دون غيره. فقد يقال: إن المنكر يتخير هنا بين الحلف والنكول لعدم إمكان الرد.
وقد يقال: إن للمنكر الرد تمسكا بإطلاق دليل رد الحلف على المدعي وإن كان المدعي مجبورا على النكول، فبالتالي يثبت الحق للمنكر.
وقد يقال في الفرع الثاني: إن كون المال لغيره لا يمنع عن الحلف ما دام جازما.
وقد يقال ردا على الكلام الثاني: إن دليل الرد منصرف إلى فرض إمكان تقبل الرد من قبل المدعي بأن يحلف هو، والمفروض في المقام أنه لا يستطيع الحلف، فليس المورد مشمولا لدليل الرد.
وتحقيق الحال: تارة يقع في الفرع الأول، وأخرى في الفرع الثاني:
أما الفرع الأول - وهو فرض عدم الجزم بالدعوى فالمرافعة مع عدم الجزم بالدعوى تكون بأحد وجوه ثلاثة:
1 - في باب الاتهام بالقتل، والقضاء في ذلك له نظامه الخاص مضى بحثه فيما سبق، وتبين أنه لو لم يمتلكا البينة ولا قسامة خمسين برئت ساحة المتهم.
2 - فيما إذا كانت القضية مشكوكة للطرفين، كما في الولد المردد بين شخصين واقعا امرأة في طهر واحد، أو في المال الذي أوصى الميت به لأحدهما ولم يعرف لأيهما أوصى، ونحو ذلك، وقد مضى البحث في هذا، وأنه متى تصل النوبة إلى القرعة؟ ومتى تصل النوبة إلى قاعدة العدل والإنصاف؟ وأن هذا ليس من باب المدعي والمنكر أو التداعي بالمعنى المألوف، ولا موضوع هنا لرد اليمين على المنكر.
3 - في رفع الدعوى بالمعنى المتعارف بغير الاتهام بالقتل. والصحيح عدم إمكانية رفع الدعوى، لأن الأصل الذي يكون إلى جانب المنكر يكون حجة على المدعي الذي لا يمتلك البينة، أما لو امتلك بينة لم يمكنه إحضارها، فعلية دعوى الملكية الظاهرية، وهو جازم بالدعوى وبإمكانه الحلف عليها.