الاستدلال بروايات النهي على المقصود، كما أن بالإمكان إبطال دلالة روايات النهي على الحرمة أيضا باحتمال اكتنافها بقرينة لبية كالمتصل توجب الحمل على الكراهة، وهي ثبوت سيرة المتشرعة وقتئذ كما في يومنا هذا على الحلف للتأكيد على الكلام في غير القضاء بغير الله وهذه قرينة يغفل عن ذكرها عادة، فليس ترك ذكرها خيانة من قبل الراوي الثقة، ولا نؤمن بأصالة عدم القرينة كأصل مستقل.
وبهذا يبطل الاستدلال أيضا بهذه الروايات على عدم نفوذ اليمين بغير الله في القضاء.
وهناك طائفة أخرى من الروايات قد يستدل بها على المقصود، وهي روايات النهي عن تحليف الكتابيين بغير الله من قبيل ما عن سليمان بن خالد - بسند تام - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، إن الله - عز وجل - يقول: * (فاحكم بينهم بما أنزل الله) * (1).
وما عن الحلبي - بسند تام - قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أهل الملل يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلا بالله - عز وجل - " (2) وما عن سماعة - بسند تام - قال: " سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله - عز وجل " (3).
وما عن جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يحلف بغير الله "