الحاكم إياه. ولكن الظاهر أنه بعد فرض إخراج استحلاف المدعي للمنكر في مورد القضاء من إطلاق هذا الحديث لا يبقى له بحسب الفهم العرفي إطلاق لفرض تحليف الحاكم إياه، وإنما ينصرف إلى حلف المنكر من تلقاء نفسه.
والثاني - مبني على أن يستظهر من مثل هذه الأحاديث الواردة في يمين المنكر، أو بينة المدعي، أو ما شابه ذلك أنها تنظر إلى باب القضاء وإلى محضر الحاكم، وعندئذ يقال - بناء على أن الحاكم هو الذي يحلف المنكر -: إن كون التحليف من قبل الحاكم لا إشكال فيه، إنما الكلام في شرط طلب المدعي، وقد جاء في منطوق الحديث قيد استحلاف المدعي، فلو فرض نفوذ تحليف الحاكم بلا طلب من المدعي لغا العنوان المأخوذ في المنطوق، إذن فلا نحتاج في مقام استفادة المقصود إلى التمسك بمفهوم الشرط، بل تكفينا دلالة المنطوق على أن عنوان تحليف المدعي - الذي هو شئ زائد على أصل تحليف الحاكم ويقصد به طلب المدعي للحلف - دخيل في الحكم، نقيد بذلك إطلاق ما دل على كفاية مطلق حلف المنكر - ولو لم يكن بطلب المدعي - في سقوط حق المدعي، وهو ما عن عبد الحميد عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال، فيجحده إياه، فيحلف يمين صبر أن ليس له عليه شئ، قال: " ليس له أن يطلب منه، وكذلك إن احتسبه عند الله فليس له أن يطلب منه " (1). على أن هذا الحديث ساقط سندا.
ومعنى احتسابه عند الله - بناء على استظهار كون ذلك في مورد القضاء - هو إسقاطه لدعواه، وبناء على استظهار عدم إرادة خصوص فرض القضاء هو إسقاطه لحقه المالي، والثاني - أيضا - محتمل لو قصد خصوص فرض القضاء. وعلى أي حال فهذا الوجه إنما يتم لو فرضنا أن الأمر دائر بين أن يكون التحليف بيد الحاكم أو