2 - ما عن خضر النخعي - ولم تثبت وثاقته - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: " إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه " (1).
3 - ما عن عبد الله بن وضاح - بسند ضعيف على الأقل بأبي عبد الله الجاموراني - قال: " كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت عنده لي وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته أني قد أحلفته فحلف، وقد وقع لي عنده مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت، فكتب: لا تأخذ منه شيئا، إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه، وقد ذهبت اليمين بما فيها.
فلم آخذ منه شيئا، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن (عليه السلام) " (2).
ووجه الاستدلال بهذه الروايات أنها علقت سقوط حق المدعي باستحلافه للمنكر، أي طلبه لليمين، فهذا دليل على أنه لا بد أن يكون تحليف المنكر بطلب من المدعي.
ويمكن الإيراد على ذلك بإشكالين:
الإشكال الأول - أن الرواية الأولى وهي التامة سندا إنما دلت على أن استحلاف المدعي للمنكر يسقط حقه، ولا دلالة لها بالمفهوم على أن استحلاف