بصائر الدرجات. إذن فالسند من هذه الناحية يتم بالتعويض. ويبقى الكلام في موسى بن بكر الذي لم يوثق في كتب الرجال، والسيد الخوئي وثقه على أساس أمرين:
أحدهما - وروده في تفسير علي بن إبراهيم. وهذا الوجه غير تام عندنا.
والثاني - ما ورد في الكافي حيث روى الكليني (رحمه الله) عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال: " دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر، فقال لي:
هذا سماعي من موسى بن بكر، وقرأته عليه، فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر - عليهما السلام - أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها؟
فقال للزوج الربع وللأم السدس وللابنتين ما بقي، لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما شئ إلا ما بقي، ولا تزاد المرأة أبدا عن نصيب الرجل، لو كان مكانها " (1). فالسيد الخوئي فهم من قوله: " قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ": أن صفوان قال: هذا الكتاب - وهو كتاب موسى بن بكير - مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، ولكن لا ظهور لهذه العبارة في هذا المعنى، بل لعل ظاهرها أن صفوان يقول: إن صدور نص من هذا القبيل - أي من قبيل هذه الرواية بالذات - عن الإمام مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، ولا أقل من الإجمال. إذن فهذا ليس دليلا على الوثاقة.
نعم، الصحيح عندنا وثاقة الرجل لرواية بعض الثلاثة عنه، فالنتيجة أن سند الحديث تام في المقام.