الإسلامية لا تمنع الكتابة أو الترجمة عن نفوذ الشهادة. نعم بناء على ما مضى من استظهار جواز إلزام القاضي بما هو غير لازم يجوز إلزامه بالفصل بين الشهادة والكتابة أو الترجمة، لا بمعنى المنع عن الشهادة أو نفوذها، بل بمعنى منعه عن الكتابة أو الترجمة والإتيان بكاتب أو مترجم آخر لدى الحاجة.
وقالوا: لا يصح الجمع بين صفتي الشاهد وخصم في الدعوى يقرر أمرا لمصلحة الخصم الأصلي ما لم تكن المحكمة هي التي أحالت الدعوى إلى التحقيق ولم تعلنه كشاهد (1).
وقد مضى تعليقنا على إحالة الحاكم الدعوى إلى التحقيق، ولو صح ذلك لم يكن مبررا عندنا لقبول شهادة من هو داخل في الخصومة.
ونكتفي بهذا المقدار عن نقل مطالب أصحاب القانون والتعليق عليها، والراغب في متابعة الموضوع بإمكانه مراجعة وكتبهم المفصلة في ذلك، وأخص بالذكر كتاب (الوسيط) للسنهوري و (رسالة الإثبات) لأحمد نشأت، وبإمكانه التعليق عليها على نسق ما مضى.