" قال أبو عبد الله (عليه السلام): في القسامة خمسون رجلا في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا، وعليهم أن يحلفوا بالله " (1). وما عن ابن فضال ويونس عن الرضا (عليه السلام) فيما أفتى به أمير المؤمنين (عليه السلام) "... والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا... " (2) وما عن أبي بصير - بسند فيه البطائني - قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال: كان من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه، فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا، فجاءت الأنصار إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا. فقال:
ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه... " (3) فهذه الرواية قد تدل على عدم كفاية أقل من خمسين رجل مع تكثير الحلف عليهم.
وبالإمكان أن يقال في قبال ذلك: إن هذه الروايات لا تدل على عدم كفاية ذلك، غاية ما هناك أنها لا تدل على الكفاية أيضا، فلو حصلنا على ما دل على كفاية ذلك، لم يكن تعارض بينه وبين هذه الروايات، وذلك لأن هذه الروايات أمرت بإحضار خمسين رجلا للحلف، وهذا الأمر كما يناسب عدم كفاية ما هو أقل إطلاقا، كذلك يناسب كون كفاية الأقل عددا مع تكثير عدد الحلف عليهم في طول العجز عن تحصيل العدد المطلوب.
ولا يمكن تتميم دلالة هذه الروايات على عدم كفاية العدد الأقل مع تكثير