على الشاهد بالعجز عن تحصيل الشاهد المباشر.
وقالوا: يجب أن تؤدى الشهادة شفها أمام المحكمة أو القاضي مباشرة وجها لوجه، لأنه إذا كذب اللسان أو سكت حيث يجب الكلام، فإن هيئة المرء وحالته وطريقة شهادته قد تنم عن الحقيقة، أو تساعد على اكتشافها، أو تساعد على تقدير الشهادة (المادة 90 إثبات). ويجب أيضا أن لا يعتمد الشاهد في شهادته إلا على ذاكرته، ولا يصح أن يسمع له بتلاوة شهادته من ورقة مكتوبة أو يستعين بأية مذكرة إلا إذا كانت شهادته منصبة على أمر معقد أو لمعرفة أرقام وتواريخ مثلا بعد إذن المحكمة أو القاضي حيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى (المادة 90 إثبات).
والأصل في التحقيق وسماع الشهود أن يكون بمعرفة هيئة المحكمة، إنما يجوز لها طبقا للمادة (72 إثبات) - عند الاقتضاء - أن تندب أحد قضاتها لإجرائه (1).
وقالوا: يجب أداء الشهادة في حضور الخصوم فسحا لباب السؤال والمناقشة، ويؤدي كل شاهد شهادته على انفراد من باقي الشهود (2).
والخصم هو الذي يعين الشهود، ولو سمعت المحكمة شاهدا، ولم يعترض الخصم كفى، وإذا اعتراض الخصم أمام المحكمة بالدرجة الأولى، ثم سكت عنه أمام المحكمة بالدرجة الثانية، لم يكن له التمسك به أمام محكمة النقض. هذا حينما يكون الإثبات من قبل الخصم، أما إذا أمرت المحكمة بالإثبات - متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة - فلها أن تستدعي للشهادة من تريد (3).
ولا تقبل شهادة الصغير ولا المحكوم عليه بعقوبة جنائية مدة العقوبة، لأنه