يستلزم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا (1).
نعم تسمع شهادة المحكوم عليه بعنوان القرينة كشهادة الصغير، قال أحمد نشأت: " ويسمع على سبيل الاستدلال أيضا المحكوم عليه بعقوبة جنائية مدة العقوبة طبقا للمادة (25) من قانون العقوبات التي نصت على أن (كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية.... ثالثا - الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال) ".
وظاهر من هذا النص:
أولا - أنه لا يكفي أن يكون المحكوم عليه ارتكب جناية، بل يجب أن يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية....
ثانيا - أن يكون عدم تحليفه مقصورا على مدة العقوبة، فإذا أوفى مدة العقوبة، أو صدر عفو عن العقوبة كلها أو بعضها، وكان قد وفى البعض الآخر، أو صدر عفو عن الجريمة، وجب تحليفه اليمين. ومما هو جدير بالملاحظة أنه يؤخذ من نص المادة (25) من قانون العقوبات أن الشارع اعتبر الشهادة حقا أو مزية كالقبول في خدمة الحكومة، أو التحلي برتبة أو نيشان المنصوص عليهما في (أولا) و (ثانيا) مع أن الشهادة واجب والامتناع عنها معاقب عليه بمقتضى المادة 78 من قانون الإثبات (201 قانون المرافعات السابق)، فالأمر على حقيقته لا يتعدى عدم الثقة بمجرم حكم عليه بعقوبة جنائية... هذا وإذا تتبعنا النص الحرفي لمادة (25) من قانون العقوبات وقولها: إن المحكوم عليه يحرم من الشهادة مدة العقوبة لترتب على ذلك نتيجة غير معقولة بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام الذي لا تستغرق مدة عقوبته بضعة ثوان يستحيل أن يشهد في أثنائها. وهذه النتيجة غير المعقولة هي أنه