الألفاظ بمثل حذف مورد الخلاف مع بقاء الشهادة على كونها شهادة بالواقع حقيقة، وذلك أمام حاكم العدل.
وأوضح منه في ما شرحناه نقل السرائر للحديث عن داود بن الحصين وهو كما يلي:
2 - نقل صاحب السرائر عن جامع البزنطي عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين قال: " سمعت من سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن الرجل يكون عنده الشهادة، وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم، وإني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أغيرها بخلاف ما أشهدت عليه وأزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه، وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق ما أشهدت عليه، أفيحل لي ذلك؟ فقال: إي والله، ولك أفضل الأجر والثواب، فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون التصحيح في قضائهم " (1). فهذا - كما ترى - ظاهر في إضافة ما لم يشهد عليه أمام حاكم الجور الذي لا يقبل بتنفيذ الشهادة بوجهها الواقعي، وهو غير ما نحن فيه.
3 - ما عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" قلت له: تكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا؟
قال: إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له الحق " (2). وهذا - كما ترى - ناظر إلى تصحيح الشهادة أمام قاضي الجور، فإنه المشار إليه بقوله: " القضاة عندنا " فلا يدل على جواز التصحيح بالمعنى المقصود في المقام أمام قاضي العدل:
فكأن هذه الروايات تنظر إلى جواز التزوير في الشهادة أمام قاضي الجور ما