يجعله دليلا عليها هو ما يقال من أن تصحيح الرواية من قبل القدماء لا يدل على توثيق الراوي، إذ من المحتمل كون مبناهم في التصحيح على مثل أصالة العدالة، لا على ثبوت الوثاقة بالشكل الذي نؤمن به.
هذا كله بلحاظ حال سند الحديث.
وأما بلحاظ الدلالة: فالظاهر أن دلالة الحديث غير تامة، لأن الظاهر أن المقصود بما ذكره الإمام (عليه السلام) في الرواية من جواز الشهادة بما لكية من كان المال في يده هو الشهادة بالملكية الظاهرية لا الواقعية، والقرينة على ذلك استدلال الإمام (عليه السلام) في مقام إقناع السائل بأنه لو اشتراه منه لحلف أنه ملكه، فكيف لا يشهد بملكية من أنتقل الملك منه إليه؟ والمفروض أن يكون الإقناع بالاستدلال بشئ واضح بحيث يسلم به السائل مسبقا بوضوح، والشئ الواضح إنما هو جواز الحلف على ملكيته الظاهرية لما اشتراه من ذي اليد. أما جواز الحلف على ملكيته الواقعية اعتمادا على الحكم الظاهري فحتى لو قلنا به ليس من الواضحات والمسلمات التي يناسب ذكرها في مقام الاستدلال والإقناع بالدليل، فإذا حملت الشهادة في الحديث على الشهادة بالملكية الظاهرية، فمن الواضح أن هذه شهادة عن علم حسي، وليست شهادة عن تعبد، فالرواية خارجة عما نحن بصدده. نعم لو كانت الرواية واردة بخصوص مورد الشهادة في القضاء، كان هناك مجال للقول بانصراف الرواية إلى كون هذه الشهادة حجة قضائية، أي أنها تثبت صحة دعوى المدعي، ولكن الرواية لم ترد بخصوص باب القضاء، غاية ما هناك شمولها لمورد القضاء بالإطلاق ودلالتها على كونها حجة ذاتية في موارد القضاء لإثبات الملكية الظاهرية، وهذا أثره ليس بأكثر من تشخيص المنكر من المدعي.
ويشهد لما ذكرناه - من كون النظر في الحديث إلى الشهادة بالملكية الظاهرية لا الملكية الواقعية - قوله: " لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق "، إذ من الواضح أن