القضاء في الفقه الإسلامي - السيد كاظم الحائري - الصفحة ٤٤١
فرض عدم إمكان الشهادة بالملكية الواقعية لا يهدم سوق المسلمين، وإنما الذي يهدم سوق المسلمين هو عدم إمكان الشهادة بالملكية الظاهرية - التي عرفنا دليلها، وهو اليد - بالحس، فإن هذا يساوق عدم تلك الملكية الظاهرية، وهذا يعني عدم قيام سوق للمسلمين.
والسيد الخوئي (1) فهم من الحديث أن النظر إلى الشهادة بالملكية الواقعية، ولكنه مع ذلك أبطل الاستدلال بهذا الحديث على نفوذ الشهادة القائمة على أساس أمارة اليد في باب القضاء بوجهين - أثبت بهما أن المراد بجواز الشهادة في المقام جواز الإخبار عن كون شئ لصاحب اليد استنادا إلى يده لا نفوذ الشهادة في باب الترافع -:
الوجه الأول - أنه لو جازت الشهادة بمجرد كون المال في يد أحد لم يكن فرض مورد لا تكون لصاحب اليد بينة، وبهذا يسقط أثر بينة المدعي دائما، لأن بينة المدعي إنما تؤثر إذا لم تكن لصاحب اليد بينة. أما إذا كانت له بينة فالقول قوله مع يمينه (2).
أقول: هذا الكلام يعني أنه اختار في بينة ذي اليد ما شرحناه من الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة في بينة المنكر على أساس دلالة بعض الروايات على ذلك كما تقدم، فرأى أن ضم ذلك إلى فرض نفوذ البينة في باب القضاء يؤدي إلى نتيجة غريبة، وهي إمكان إسقاط بينة المدعي من قبل المنكر دائما، ولكنه لم يكمل الشوط ببيان النتائج على المحتملات الأخرى.
ومن حقنا أن نتساءل: هل أن مقصوده إنكار ظهور رواية حفص بن غياث

(1) راجع مباني تكملة المنهاج / ج 1، ص 113 و 114.
(2) على ما أثبته السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج / ج 1، ص 49 و 50، فراجع.
(٤٤١)
مفاتيح البحث: حفص بن غياث (1)، الشهادة (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست