أمر الله - عز وجل - " (1). إلا أن سند الرواية ضعيف، لأن إبراهيم بن هاشم رواها عن محمد بن حفص عن منصور، فإن كان منصور منصرفا إلى منصور بن حازم الذي كان له كتب أو كان منصرفا عن غير شخصين: أحدهما منصور بن حازم الذي له كتب، والثاني منصور بن يونس الذي له كتاب، فلا إشكال في سند الحديث من ناحية منصور، لأنهما ثقتان، لكن يبقى الإشكال من ناحية محمد بن حفص، وذلك لما ذكره السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج (2) من أن تطبيق الأردبيلي (رحمه الله) هذا الرجل على محمد بن حفص وكيل الناحية الذي كان يدور عليه الأمر، وكان من أصحاب الإمام العسكري (عليه السلام) غير صحيح، إذ لا يمكن أن يروي محمد بن حفص هذا عن منصور الذي كان في زمن الصادق والكاظم (عليهما السلام)، ولا يمكن أن يروي عنه إبراهيم بن هاشم الذي لقي الرضا وأدرك الجواد (عليهما السلام). إذن فمحمد بن حفص الوارد في سند هذا الحديث رجل مجهول.
وعلى أي حال فلو قلنا في المقام بحجية البينة التي كانت شهادتها قائمة على أساس التعبد في باب القضاء، فبضم ذلك إلى أي مبنى نختاره في بينة المنكر، نصل إلى نتيجة غربية:
فإن اخترنا المبنى الأول، وهو أن بينة المنكر تقبل بعد فقد المدعي للبينة وتغني عن اليمين، لزم من ذلك أن يكون بإمكان المنكر التخلص من اليمين دائما، لأن كلامه مطابق دائما للحكم الظاهري، فبإمكانه تحصيل الشهود على طبق كلامه بناء على نفوذ الشهادة القائمة على أساس التعبد. وهذا غير محتمل فقهيا.
وإن اخترنا المبنى الثاني، وهو سقوط بينة المدعي لدى إقامة المنكر البينة،