وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين) (1). ويشهد للثاني - أعني تقييد الحكم عند تعارض البينتين بحلف المنكر - ما عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام):
(أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي (عليه السلام)، فحلف أحدهما، وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما، أقاما البينة؟ فقال: أحلفهما، فأيهما حلف، ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين. قيل:
فإن كانت في يد أحدهما، وأقاما جميعا البينة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هو في يده) (2). وفي السند غياث بن كلوب، ولعله يكفي في توثيقه ما ذكره الشيخ في العدة من أنه (عملت الطائفة بأخباره إذا لم يكن لها معارض من طريق الحق)، فقد يجعل هذا الحديث مقيدا للحديث الأول.
والثالث - أن يقال: إن معنى كون (البينة على المدعي واليمين على المنكر) أنه لا تقبل من المنكر البينة أصلا، فالبينة إنما تقبل من المدعي الذي عليه أن يقيم البينة، وأما المنكر فليس عليه إلا اليمين، أما لو أقام بينة على إنكاره فلا قيمة لبينته إطلاقا، كما يشهد له ما ورد عن منصور قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل في يده شاة، فجاء رجل فادعاها، فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده، ولم يهب، ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده بينة، لأن الله - عز وجل - إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة، وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا