ولا دعوى له " (1). وهذه الزيادة إن كانت من كلام الإمام الصادق (عليه السلام)، فسندها هو سند الصدوق إلى ابن أبي يعفور، وإن كانت من الصدوق (رحمه الله)، فهي مرسلة. وعلى أي حال فالمهم إطلاق صدر الحديث لفرض اكتفاء المدعي بيمين المنكر رغم وجود الشهادة التبرعية، ولا تضر بذلك ندرة الفرض، فإن ندرة الفرض تضر بحمل الإطلاق عليه، لا بشموله له ومثل هذا الحديث حديث خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده قال: " فإن استحلفه، فليس له أن يأخذ شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه، فهو على حقه " (2)، إلا أن خضر النخعي لم تثبت وثاقته.
الخامس - ما عن يونس عمن رواه قال: " استخراج الحقوق بأربعة وجوه:
بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد، فاليمين على المدعى عليه، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي، فهي واجبة عليه أن يحلف، ويأخذ حقه، فإن أبى أن يحلف، فلا شئ له " (3)، فهذا الحديث أيضا بإطلاقه يشمل شهادة المتبرع سواء كان بمعنى الشهادة قبل طلب الحاكم، أو بمعنى الشهادة قبل طلب ذي الحق، إلا أنه لا يدل على أكثر من حجية البينة بما هي، أما أنه لو اكتفى صاحب الحق بتحليف المنكر ولم يوافق على أن يحكم الحاكم وفق البينة التبرعية، فالحديث لا يدل على جواز حكم الحاكم وفق البينة، ونرجع مرة أخرى إلى ما دل على أن تحليف المنكر يذهب بحق المدعي.