الماضي (عليه السلام)، فهذه الروايات الثلاث لا تشفع لإطلاق الحكم لهذا الفرض:
أما الرواية الأولى - وهي رواية ابن أبي يعفور - فدلالتها كانت بمثل مفهوم الوصف، والوصف كما أشرنا إليه لا يدل على أكثر من السلب الجزئي عند احتمال الفرق بين مورد ومورد، ولا إشكال في احتمال الفرق بين مورد ثبوت التهمة الفعلية ومورد عدم ثبوتها.
وأما الرواية الثانية - وهي رواية سماعة - فلو حملت على النظر إلى خصوص فرض شهادة العبد لمولاه، فإنما حملت على ذلك لورود ذكر العبد في سياق العناوين الموجبة للاتهام بدعوى أن وحدة السياق توجب حمل المنع عن نفوذ شهادة العبد على نكتة الاتهام، والمفروض أن روايات الاتهام لا إطلاق لها لفرض زوال الاتهام الفعلي، إذن هذه الرواية لا إطلاق لها لهذا الفرض.
وأما الرواية الثالثة - وهي قوله: " وإن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته " - فبعد فرض حمل الرواية على الشهادة لمولاه تنصرف - لا محالة - إلى النكتة العقلائية الكامنة في هذا المورد، وهي الاتهام، كصرف الروايات الخاصة الواردة في العناوين الأخرى المشتملة على الاتهام - كالتابع والأجير والقانع مع أهل البيت - إلى نكتة الاتهام، فهذه الرواية حالها حال باقي روايات مانعية الاتهام المفروض عدم الاطلاق لها لحالة انتفاء الاتهام الفعلي صدفة.
ثم إن السيد الخوئي ذكر: أن هناك روايات دلت على اختصاص قبول شهادة العبد بموارد خاصة، فهي لو تمت، كانت شاهد جمع بين الطائفتين الدالة إحداهما على نفوذ شهادته مطلقا والأخرى على عدم نفوذها مطلقا، ولكنها غير تامة، وذكر تحت هذا العنوان ثلاث طوائف.
1 - ما دل على استثناء الدين والشئ اليسير من عدم نفوذ الشهادة: وهو ما