مضى من حديث ابن أبي يعفور (1).
2 - ما دل على استثناء الشهادة على القتل: وهو ما ورد عن جميل - بسند تام - قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكاتب تجوز شهادته؟ فقال: في القتل وحده " (2). واعترف بالنسبة لهذا القسم بأنه حتى لو تم في نفسه لا يصلح شاهد جمع بين الطائفتين المتعارضتين بالتباين، لأن تخصيص ما دل على نفوذ الشهادة بخصوص الشهادة على القتل تخصيص بالفرد النادر، وهو غير عرفي.
3 - ما دل على استثناء شهادته على أهل الكتاب، أو تخصيص عدم الجواز بالشهادة على الحر المسلم: فذكر رواية محمد بن مسلم على نسخة (لا تجوز) وروايته الأخرى (تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب. وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته).
وأورد على الطائفة الأولى والثانية: بأنه لا قائل بمضمونهما، فلا بد من حملهما على التقية، وبأنه تعارضهما رواية درع طلحة التي ليست الشهادة فيها على الدين ولا الشئ اليسير ولا القتل، فلا بد من حمل هاتين الروايتين على التقية، وأورد على الطائفة الثالثة بأنها معارضة برواية درع طلحة التي كانت الشهادة فيها على الحر المسلم، وبرواية محمد بن مسلم الأخرى التي جاء فيها التعبير بكلمة (تجوز). وعلى تقدير تسليم اختلاف نسخ الفقيه في الكلمة (تجوز) أو (لا تجوز) تكفي نسخة