قلت: وأي شئ روى علي بن أبي حمزة؟ قال: روى عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال:
ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن، فإنه لا بأس بذلك " (1). هكذا رواه في التهذيب في كتاب الطلاق، ورواه أيضا في كتاب الميراث كالتالي: الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عدة من أصحاب علي، ولا أعلم سليمان إلا أنه أخبرني به، وعلي بن عبد الله عن سليمان أيضا عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال: " ألزموهم بما ألزموا أنفسهم " (2). والظاهر أن المقصود بسليمان هو سليمان بن داود المنقري الثقة، بقرينة ورود روايات عديدة عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة، إلا أنه لم يظهر من هذه العبارة جزمه بكون سليمان أحد أولئك العدة، وعلي بن عبد الله مشترك بين من ثبتت وثاقته ومن لم تثبت وثاقته. وعليه فالحديث لا يخلو سندا من ضعف، إلا إذا قيل: إن الوسيط إذا كان (غير واحد) يورث الاطمئنان، خصوصا إذا ضم إليه ظن عبد الله بن جبلة - إن لم يكن جزما، أو اطمئنانا - بأن سليمان أحدهم خصوصا مع نقل علي بن عبد الله عن سليمان، وخصوصا مع ضم كلام جعفر بن سماعة: (يا بني، رواية علي بن أبي حمزة أوسع...). أو يحصل الاطمئنان من مجموع هذه الأمور بالجامع بين كون أحدهم سليمان وكون الحديث صادرا من علي بن أبي حمزة.
وأما من حيث الدلالة، فالمتن الأول لا إطلاق فيه، إذ قال: " ألزموهم من ذلك - يعني من مسألة الطلاق - ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك ".