واشتراطه من أهل الكتاب، فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ قال: نعم. قال:
عمن أخذت ذا؟ قال: سمعت الناس يقولون. قال: فدع ذا...) (1). فهذا محمول على نفي الكتاب السماوي لهم فعلا، فهو (عليه السلام) بصدد امتحان الطرف المقابل، لكي يرى هل يعرف حكم المجوس الذين ليس لهم فعلا كتاب؟ أما لو كان المقصود نفي كون حكمهم حكم الكتابي في الجزية، فهذا ما يقرب من القطع ببطلانه، للروايات ولما يشبه الإجماع.
وعلى أي حال فالمجوسي محكوم بحكم الكتابي في الحدود والديات، لروايات تامة السند (2)، وفي الجزية أيضا وردت روايات تجعله كالكتابي غير تامة السند (3)، ما عدا رواية أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجزية، فقال:
إنما حرم الله الجزية من مشركي العرب " (4) بناء على أن الحصر ناظر إلى المجوس، كما هو ناظر إلى اليهود والنصارى، وقد ورد حديثان يدلان على إلحاق المجوس بالكتابي في كل الأحكام:
أحدهما - ما مضى من حديث أحمد بن عمر التام سندا، حيث جاء فيه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ".
والثاني - ما ورد بسند غير تام عن علي بن علي بن دعبل عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن علي بن الحسين (عليهما السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: