عدم ثبوت وثاقته فقد يتخيل أن هذا يضر بتلك الشهادة.
والواقع أنه حتى لو ثبت ذلك نادرا فإنه لا يضر بالأمر.
توضيح ذلك: أنه قد اتضح مما سبق أن لاستفادة وثاقة المروي عنه من عبارة الشيخ (رحمه الله) أحد طرق ثلاثة:
الأول - أن يفترض في أن تلك العبارة تدل على أن هؤلاء الثلاثة قد صرحوا بأنهم لا ينقلون إلا عن ثقة، إذ لا يمكن معرفة ذلك إلا بتصريحهم مثلا، وعليه فقد حصلنا على شهادة من هؤلاء الثلاثة بوثاقة المروي عنه بعدد من رووا عنهم، وحينما تسقط بعض هذه الشهادات بثبوت الخطأ لا يستلزم ذلك سقوط باقي الشهادات، إلا أن يكثر نقلهم عن الضعفاء مما يكشف عن عدم وجود شهادة من هذا القبيل، ولم تردنا كثرة نقل لهم عن الضعفاء، والحمد لله.
الثاني - أن يفترض أن نفس نقل أحدهم عن شخص شهادة - بمعونة سكوته عن قدحه - على وثاقته باعتبار علمه بمعروفيته بأنه لا يروي إلا عن ثقة. وعلى هذا الفرض أيضا توجد لدنيا عدة شهادات بعدد المروي عنهم، وسقوط بعضها لا يوجب سقوط الشهادات الأخرى ما لم يكثر النقل عن الضعفاء مما يكشف عن عدم شهادة من هذا القبيل.
الثالث - أن يقتصر على مجرد أن ظاهر حالهم كان يبعث على الاطمئنان باعتقادهم بوثاقة من يروون عنه، ومن الواضح أن هذا الاطمئنان لا يختل بمجرد التخلف في مورد نادر.
وقد اتضح بما ذكرناه الجواب على الإشكال حتى لو فرض حمل قوله: " لا يروون إلا عن ثقة " على معنى الوثاقة الواقعية، فيرجع ذلك في الحقيقة إلى شهادة العلماء القدامى بوثاقة كل من روى عنه أحد الثلاثة، فإننا لو افترضنا أن هذه الشهادة ثبت خلافها في بعض الموارد فهذا لا يعني سقوط باقي شهاداتهم ما دام لم