لا عدم حجية المرسل في ذاته، وهذا اجتهاد منه في مقام علاج التعارض، باعتبار أن عدم معروفية الساقط اسمه لنا يجعلنا نحتمل إننا لو عرفناه لرأيناه غير ثقة خلافا لما بنى عليه ابن أبي عمير مثلا، فكان هذا سببا في رأي الشيخ الطوسي لتقديم المستند الذي عرفنا وثاقة كل رواته على ذاك المرسل، وهذا - كما ترى - لا يعارض ما في العدة.
أضف إلى ذلك ما عرفته من عدم الملازمة بين الإيمان بأن هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة - أي عمن يثقون به - والتسوية، فلعل الشيخ استشكل في كتابيه في التسوية بين مراسيل هؤلاء الثلاثة ومسانيد غيرهم رغم إيمانه بأن الأصحاب سووا بينهما بنكتة أنهم لا يروون إلا عن ثقة، وسيأتي إن شاء الله أن معنى كونهم لا يروون إلا عن ثقة أنهم لا يروون إلا عمن يؤمنون هم بوثاقته، فلا ينافي ذلك التوقف في مراسيلهم باعتبار عدم معرفتنا بالشخص المحذوف، واحتمال وجود الجرح بشأنه.
الثانية - أنه لو فرض ثبوت التسوية من قبل الأصحاب القدامى بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم فمن المظنون كون ذلك على أساس ما نسب إليهم، واختاره جمع من المتأخرين كالعلامة من البناء على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق، لا على أساس أنهم لا يروون إلا عن ثقة.
أقول: نحن لا نتمسك بمجرد إخبار الشيخ عن تسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم كي يلقى احتمال من هذا القبيل لدفع الاستدلال، بل نتمسك بإخبار الشيخ بأن هؤلاء عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة.
الثالثة - أن دعوى أن هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة لا يمكن أن تتم إلا عن طريق إخبارهم هم عن أنهم لا يروون إلا عن ثقة، ولا طريق آخر لكشف ذلك، بينما لم ينسب إلى أحد من هؤلاء التصريح بشئ من هذا القبيل.
وقد أجاب على ذلك الشيخ عرفانيان حفظه الله بأن الأصحاب القدامى خاصة