أما إذا حذف اسم الرجل فقال مثلا: " عن رجل عن الإمام " فقد يستشكل في توثيقه بأحد وجهين:
الأول - أن توثيقه بعموم أنهم لا يروون إلا عن ثقة بعد أن عثرنا على نقلهم أحيانا من المجروحين، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ أن ذاك الفرد المجروح قد خرج من تحت العام، ونحن نحتمل كون هذا الفرد المخذوف هو ذاك فكيف يمكن التمسك بعام من هذا القبيل؟.
الجواب: أولا - إن مفردات موضوع هذا العام هي الروايات لا الرواة فالشهادة تقول: إن هؤلاء لا يروون رواية عن غير الثقة، فلو روى أحدهم رواية عن غير الثقة ثم روى رواية أخرى عن نفس ذاك الشخص، فهذا يعني تخلف فردين عن هذا القرار العام لا تخلف فرد واحد.
وثانيا - إنه حتى لو فرض أن مفردات الموضوع هي الرواة، فحينما نرى أحدهم روى عمن ضعف فهذا لا يعني أن تضعيف من ضعف تخصيص للعام كي يأتي الكلام بأن فرض رواية أخرى عنه هل هو تخصيص زائد يدفع بالعموم أولا، وإنما يعني أن تضعيف من ضعف شهادة معارضة لهذه الشهادة بالوثاقة، إذ ليس هذا تضعيفا صادرا من نفس ابن أبي عمير مثلا كاشفا عن ضيق في مراده الجدي عن العام، وإنما هي شهادة معارضة من قبل شاهد آخر.
إذن فالمورد هو مورد الشك في المعارض لا الشك في المصداقية لتخصيص ثابت.
الثاني - ما جعله في (مشايخ الثقات) للشيخ عرفانيان حفظه الله (في كلام نسبه إلى أستاذنا الشهيد (رحمه الله)) ردا على الجوابين الماضيين عن الإشكال الأول، بينما هو يصلح إشكالا مستقلا، ولا يصلح ردا على الجوابين، ولعل ذلك مسامحة في التعبير.
وحاصل هذا الوجه: هو أن أصالة عدم الاشتباه التي هي أحد جزئي معنى