فقال: على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون، ولا تجوز في الأمر الكثير. قال عبيد: وسألته عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر، قال: فقال: تجعل شهادته خيرا من هؤلاء " (1).
وأورد السيد الخوئي على الاستدلال بهذا الحديث (2) بأنه رواية شاذة مهجورة ومشتملة على ما هو مقطوع البطلان من عدم جواز شهادة المملوك في الكبير، فلا بعد في ورودها مورد التقية على أن متنها مجمل، فإن الكبر والصغر أمران متضايفان، وليس لهما واقع معلوم، فالشئ الواحد كبير بالإضافة إلى شئ، وصغير بالإضافة إلى شئ آخر.
أقول: أما إجمال المتن فقد يقال: إن هذا إشارة إلى أمر عرفي، حيث إن العرف قد يعتمد على شهادة الصغير في الأمور الصغيرة بما لا يعتمد عليه في الأمور الكبيرة، وهذا يختلف باختلاف درجات سن هذا الصغير وذكائه وقابليته للاعتماد عليه، ولعل هذا هو المقصود بقوله: " على قدرها يوم أشهد ". نعم يبقى شئ من الإجمال لعدم تعيين الصغر والكبر بالتحديد، لكن هذا حاله حال كثير من المفاهيم العرفية التي تبقى مجملة في بعض المصاديق. أما حمل الحديث على التقية بالنسبة للمملوك فلا يضر بحجيته بالنسبة للصبي.
وأما قوله: - إن الرواية شاذة مهجورة - فإن كان إشارة إلى اشتمالها على عدم قبول شهادة المملوك الذي جعله مقطوع البطلان، فقد عرفت أنه مع افتراض الحمل