تعطيه العدالة للإنسان من المناعة، وقد يتفق أن يكون غير البالغ أشد مناعة من البالغ العادل، باعتبار تربية نفسه وتعويده على ترك المحرمات التي يكون الأولى له التنزه منها، ومنها الكذب.
الوجه الرابع - الروايات من قبيل ما ورد بسند تام عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) " في الصبي يشهد على الشهادة؟ قال: إن عقله عقله - حين يدرك - أنه حق جازت شهادته " (1).
وما ورد عن السكوني بسند فيه النوفلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن شهادة الصبي إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها " (2).
وما عن إسماعيل بن أبي زياد (وهو السكوني) بسند تام عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام): " أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ولم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق "، وقال علي (عليه السلام) : " وإن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته " (3). ولو حمل ذيله الدال على عدم قبول شهادة المملوك على التقية لم يضر بحجية صدره، ولا يوجب سلب الوثوق عنه.
وما عن محمد بن مسلم بسند تام عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قال