من الأمراء الظالمين، ويقول: إن هذه الحرمة غير ثابتة في الترافع لدى رجل منا، وليس بصدد بيان مدى جواز ونفوذ قضاء هذا الرجل، كي يتم الإطلاق، أو هو إشارة إلى كلام مسبق بين الإمام والسائل محذوف، ولا نعرفه ما هو، فلا يتم الإطلاق أيضا. ولو فرض ثبوت ورود هذا النص قبل النصب العام ودلالته على نفوذ قضاء قاضي التحكيم، فلا يدل إلا على نفوذ قضاء القاضي بالمعنى الأول دون الثاني، لما عرفته من عدم تمامية الإطلاق.
٤ - ما مضى من رواية أبي خديجة (١) بناء على حمل السيد الخوئي لها على قاضي التحكيم، إلا أنه مضى إبطال ذلك.
٥ - ما ورد من حديث نبوي رأيته في كتاب القضاء للمولى علي الكني ﴿رحمه الله﴾ (2)، وهو قوله (صلى الله عليه وآله): " من حكم بين اثنين تراضيا به، فلم يعدل، فعليه لعنة الله ". وأورد المولى الكني (رحمه الله) على الاستدلال بذلك بضعف السند، وبأنه وارد مورد حكم آخر، وهو عدم جواز الحكم بغير العدل، وليس بصدد بيان جواز القضاء لكل من رضيا به كي يتم الإطلاق، وبأنه معارض بما دل على إذن الإمام في القاضي، والثاني مقدم بالأخصية. ولو فرض أن النسبة عموم من وجه كفانا أنه بعد التعارض والتساقط لا يصلح دليلا على المقصود.
أقول: إشكاله الأخير جزء مما سيأتي - إن شاء الله - من البحث عن أدلة عدم نفوذ قضاء قاضي التحكيم غير المنصوب.
6 - ما عن موسى بن أكيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما، فحكما، فاختلفا