مسألة: قال الشيخان: وإذا صد الأجير عن بعض الطريق، كان عليه مما أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق، التي يؤدي فيها الحج، إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب، أما قولهما يرجع عليه بالمختلف فصواب، وأما قولهما إلا أن يضمن العود لأدائه، فليس بجيد، لأن العقد تناول إيقاع الحج في زمان معين، ولم يتناول غيره، فلا يجب على المستأجر الإجابة، نعم لو اتفق المؤجر والمستأجر على ذلك جاز.
مسألة: لا يطاف عن حاضر متمكن من الطواف، لأنه عبادة تتعلق بالبدن، فلا يصح بالنيابة فيه مع التمكن، نعم لو كان غايبا جاز، ويدل على ذلك: ما رواه عبد الرحمن أبي بحران عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قلت (الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب، قلت وكم قدر الغيبة، قال عشرة أميال) (1).
ويجوز لو كان مريضا، لا يستمسك الطهارة، ولو استمسك طيف به.
أما إذا كان متمكنا من الطهارة، فلأنه يمكن أن يطاف به، وليس الطواف بالقدم شرطا، بل طواف الراكب كطواف الماشي، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله يطوف على ناقته، ولا فرق بين أن يكون الحامل إنسانا أو غيره، ويدل على ذلك: ما رواه محمد بن الهيثم التميمي عن أبيه قال (حملت زوجتي في شق المحمل أنا في جانب والخادم في جانب وطفت بها طواف الفريضة، واعتددت به لنفسي، ثم عرضت ذلك على أبي عبد الله عليه السلام، فقال أجزأ عنك) (2).
أما من ليس قادرا على الطهارة، كالمبطون والمغلوب عن عقله، فإنه يطاف عنه، لعدم تمكنه من الطهارة، ويدل على ذلك: ما رواه حريز بن عبد الله عن أبي