الأجر، لا حجا معينا، فإنه يستحق الأجرة، لأنه معلوم من قصده، وكان كالمنطوق به.
مسألة ولو استأجره ليحج على طريق، فعدل إلى غيره وأتى بأفعال الحج أجزأه، لأنه أتى بالمقصود بالأجرة فيكون مجزيا، إذ لا أثر للطريق في الحج، ويستحق كمال الأجرة، لأنه لم يخل بأمر مقصود، نعم لو كان له غرض متعلق بطريق مخصوص، وشرط السفر بها، فعدل إلى غيره، صح الحج، وإبراء الذمة، ويرجع عليه من الأجرة بتفاوت الطريق.
ويدل على أن العدول عن الطريق المعين لا أثر له في الحج: ما رواه حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة، فحج من البصرة، قال (بأس) (1) وقال الشيخ: لا يرجع عليه، لأنه لا دليل عليه، وليس بجيد، فإنا بيننا الدليل.
مسألة: ولا يستنيب النائب إلا مع الإذن، بمعنى أنه لو استأجر غيره لم ينعقد الأجرة، نعم لو استعان بغير (ه) في الحج عن المستأجر صح الحج عنه، ولم يستحق الحاج أجرة، ولا المستأجر الأول، وأما رواية عثمان بن عيسى عن الرضا عليه السلام (قلت له ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره، قال لا بأس) (2) فهي شاذة وعثمان بن عيسى واقفي ضعيف، لا يعمل بما ينفرد به، خصوصا عن الرضا عليه السلام قال تغيره في زمان الرضا عليه السلام، ويمكن أن يحمل على ما إذا علم من قصد المستأجر الأول الإذن، أو يحصل النيابة مطلقا من دون القصد إلى حجه بنفسه.
مسألة: لا يجوز للأجير أن يؤجر نفسه للنيابة عن آخر في السنة التي استؤجر فيها، لأن فعله صار مستحقا للأول، فلا يجوز صرفه إلى غيره، ويجوز لو استأجره مطلقا، أو في عام آخر.