الكافر، وكذا لا يصح نيابة المسلم عنه، لأن النائب يقوم مقام المنوب عنه، فكما لا يصح منه لا يصح من النائب عنه. قال الشيخان: لا ينوب عن (مخالف) في الاعتقاد، إلا أن يكون أباه، وربما كان التفاتهم إلى تكفير من خالف الحق.
فلا يصح النيابة عمن اتصف بذلك.
ونحن نقول: ليس كل مخالف للحق لا يصح منع العبادة، ونطالبهم بالدليل عليه، ونقول اتفقوا أنه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة، والأقرب أن يقال: لا يصح النيابة عن (الناصب) ويعني به من يظهر العداوة والشنان لأهل البيت عليه السلام، وينسبهم إلى ما يقدح في العدالة، كالخوارج، ومن ماثلهم.
ودل على ما قلناه: ما رواه وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام (قلت أيحج الرجل عن الناصب، قال لا، قلت إن كان أبي. قال إن كان أبوك فنعم) (1).
قال الشيخان: ويصح عن الأب المخالف، وأنكر بعض المتأخرين النيابة عنه أيضا، وزعم أن الإجماع على المنع مطلقا، ولست أدري الإجماع الذي يدعيه أين هو؟ والتعويل إنما نقل عن الأئمة عليه السلام، والمنقول عنهم خبر واحد لا غيره مقبول عند الجماعة، وهو يتضمن الحكمين معا، فقبول أحدهما، ورد الآخر ودعوى الإجماع على ما قبله تحكمات مرغب عنها.
مسألة ولا يصح نيابة (المجنون) لأنه ليس من أهل الخطاب، ولأنه متصف بما يوجب رفع القلم، فلا حكم لفعله، وكذا (الصبي) غير المميز، وليس للولي أن يحرم به نائبا عن غيره، لأنه لا حكم لنية الولي إلا في حق الصبي، عملا بالنص فلا يؤثر في غيره، وفي الصبي المميز (تردد) لأنه لا يصح منه الاستقلال بالحج، والأشبه أنه لا يصح نيابة، لأن حجه إنما هو تمرين، والحكم بصحته بالنسبة إلى ما يراد من تمرينه، لا لأنه يقع مؤثرا في الثواب له. ويدل على ذلك: قوله عليه السلام