عبد الله عليه السلام قال (المريض والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه) (1) وفي رواية معاوية بن عمار قال (الكبير يحمل ويطاف به والمبطون يرمى عنه ويطاف عنه) (2).
ويطاف عمن لم يجمع الوصفين يعني الحضور والتمكن من الطهارة، فلو حمل إنسانا وطاف به كان لكل منها طواف، وإن كان كل متمكن من السعي بنفسه وقال الشافعي: لا يجزي عنهما ويجزي عن أحدهما. لنا: أن القصد بالطواف حاصل في كل واحد منهما، وقد سلف من النقل ما يؤيد ذلك.
ولو حج عن ميت (تبرعا) برئ الميت، لأن الحج مما يصح فيه النيابة، ولا يفتقر صحته إلى المسألة، ولا إلى العوض، فأجزأ المتبرع، ويدل على ذلك:
ما رواه عمار بن عمير قلت لأبي عبد الله عليه السلام (بلغني عنك أنك قلت لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الإسلام، فأحج عنه بعض أهله رجلا آخر، أجزأ عنه، فقال عليه السلام أشهد على أبي أنه حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام فقال حج عنه فإن ذلك يجزي عنه) (3).
وجناية الأجير لازمة له، دون المستأجر لأنه عقوبة على جنايته، أو ضمان في مقابلة إتلاف، فتخص الجاني.
ويستحب: أن يتلفظ باسم المنوب عنه في الموطن، يدل على ذلك: رواية محمد بن مسالم عن أبي جعفر عليه السلام (ما يجب على من حج عن غيره، قال يسميه في المواطن والمواقف) (4) ويدل على أن ذلك على استحباب: ما رواه منصور بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام (الرجل يحج عن غيره، يذكره في المواطن كلها