ولفظ لا ينبغي صريح في الكراهية، ولو قال: ابن أشيم ضعيف، قلنا: المفضل أضعف منه.
مسألة: إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب عنه ولو مات قبل ذلك لم يجزء، واختلف لفظ الشيخ (ره)، فتارة يقتصر على الإحرام وبه قال في الخلاف، وذكر أنها منصوصة لأصحابه، لا يختلفون فيها، وتارة: كما قلناه، وبه قال في النهاية والتهذيب، وقال أصحاب الشافعي: إن مات قبل أن يفعل شيئا من الأركان رد، وإن كان بعد فعل بعضها ففيه قولان.
لنا على الشيخ: أن مقتضى الدليل بقاء الحج في الذمة. لأنه فعل لا يتم إلا بإكمال أركانه، فلا تبرء الذمة بفعل بعضه، ترك العمل بمقتضى الدليل فيما إذا أحرم ودخل الحرم أما للقول المشهور بين الأصحاب، أو لما رواه بريد بن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل خرج حاجا ومعه حمل ونفقة وزاد، فمات في الطريق فقال عليه السلام إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام) (1).
وإذا ثبت ذلك في حق الحجاج ثبت في حق نائبه، لأنه فعله كفعل المنوب عنه، وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (عن الرجل يموت فيوصي بحجة، فيعطي رجل دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم غيره، قال عليه السلام إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول) (2) فيبقى معمولا بمقتضى الأصل فيما عداه.
تفريع قال الشيخ: إن مات بعد الإحرام لم يستعد منه الأجرة ولا شئ منها، وإن