ما بقي من ثلثه شئ) (1) ولو أطلق الأمر ولم يعلم منه إرادة التكرار، اقتصر على المرة لأنه القدر المتيقن.
ج: لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بشئ معلوم فقصر عن الأجرة جمع ما يمكن به الاستيجار، لأنه مال صرف في الحج، فيجب أن يعمل فيه بالقدر الممكن ويدل على ذلك: ما رواه علي بن محمد الحصيني قال (كتبت إليه أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينار في كل سنة، وليس يكفي، فما تأمر في ذلك فكتب عليه السلام يجعل حجتين حجة، فإن الله تعالى عالم بذلك) (2).
د: لو حصل بيد إنسان مال الميت، وعليه حجة مستقرة، وعلم أن الوراث لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج، ويدفع إلى الوارث ما بقي، لأن الحج دين على الميت، ولا يستحق الوارث إلا ما فضل عن الدين، ويؤيد ذلك: ما رواه بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله (سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الإسلام، قال عليه السلام حج عنه وما فضل فأعطهم) (3).
ه: من مات وعليه حجة الإسلام، وأخرى منذورة، أخرجت حجة الإسلام من أصل تركته، والمنذورة من الثلث، وقيل: يخرجان من أصل المال، لتساويهما في شغل الذمة، والأول اختيار الشيخ رحمه الله، محتجا بما روى ضريس بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال (سألته عن رجل عليه حجة الإسلام، ونذر في شكر ليحجن رجلا، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام وقيل أن يفي بنذره، فقال عليه السلام إذا كان تارك مال حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه النذر، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام حج عنه حجة الإسلام