الإسلام لا يصح أن يحج عن غيره، ولو حج عن غيره، أو تطوع عن نفسه انعقد عما وجب علية حجة سواء كان الواجب حجة الإسلام أو عن نذر ولو كان عليه حجة الإسلام، فنذر حجة، وأحرم بالنذر انعقد عن حجة الإسلام، وبه قال أحمد لنا: أن حجة الإسلام مضيقة فلا يجوز أن يعدل إلى ما يمنع عن أداء القرض المضيق ولا النبي صلى الله عليه وآله (سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال أحججت، قال لا قال فحج عن نفسك، ثم عن شبرمة) (1) ويدل على ذلك أيضا: ما روي عن أبي الحسن موسى عليه السلام (عن الرجل الصرورة يحج عن الميت، قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ولو كان ما يحج به عن نفسه لم يجز عنه حتى يحج عن نفسه) (2).
مسألة: لا يحج المرأة (تطوعا) إلا (بإذن زوجها) ولو أحرمت، مبادرة كان فاسدا، ولا يشترط إذنه في الواجب، وكذا المعتدة عدة رجيعة، أما التطوع بالحج فلأن حق الزوج مضيق، فلا يجوز له الدخول فيها بمنعه، وللشافعي قولان، وأما الواجب، فلا يعتبر إذنه فيه، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وقال الشافعي له منعها، لأن الحج علي التراخي، وحق الزوج معجل.
لنا قوله عليه السلام (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) (3) وقوله عليه السلام (لا يمنعوا، إماء الله مساجد الله، فإذا خرجن، فليخرجن بفلات) (4) والمعتدة عدة رجعية بحكم الزوج، وللزوج الرجوع في طلاقها، والاستمتاع بها والحج يمنعه من حق الاستمتاع بها، لو راجع فيقف على إذنه.