وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم قال (سألته عن أم الولد أحجها مولاه أيجزيها ذلك عن حجة الإسلام قال لا، قلت لها أجر في حجها قال نعم (1)).
مسألة: إذا أذن له مولاه لم يكن له منعه لو تلبس، وله منعه قبل التلبس.
ولو أذن ورجع، فإن علم العبد قبل التلبس لم يجر له، ولو تلبس كان باطلا، وإن لم يعلم ففي انعقاد إحرامه تردد، قال الشيخ: الأولى أنه يصح وله أن ينسخ حجه لأن دوام الإذن شرط في صحة انعقاده ولم يحصل.
والحكم في (المدبر وأم الولد والمعتق بعضه) كذلك، والأمة المزوجة لمولاه منعها، ولزوجها، فلا يصح إحرامها إلا بإذنهما، لأن لكل واحد منهما حق يفوت بالإحرام، وكذا (المكاتب) مطلقا ومشروطا، نعم لو تحرر بعضه وهابا المولى أمكن أن يبادر في أيامه ولا يتوقف على إذن المولى إذا انقضى الحج فيها، ولو أحرم بغير إذن المولى ثم أعتق كان إحرامه باطلا، سواء كان عتقه قبل الموقوف، أو بعده.
نعم يصح أن ينشئ إحراما لو كان قبل أحد الموقفين، ولو أحرم بإذن ثم أعتق قبل أحد الموقفين صح حجه، وأجزأه عن حجة الإسلام لأنه وقت يمكن إنشاء الإحرام فيه، ولما روي معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في مملوك أعتق يوم عرفة، قال إذا أدرك حد الموقفين فقد أدرك الحج وإن فاته الموقفات فقد فاته الحج ويتم حجه ثم يستأنف حجة الإسلام فيما بعد (2)).
ولو أفسد حجه المأذون فيه، ثم أعتقه مولاه قبل فوات أحد الموقفين أتم حجه وقضى في القابل، وأجزأه عن حجة الإسلام، وإن كان بعدهما أتم حجه وقضاه في القابل، وعليه حجة الإسلام، ولا يجزي القضاء عنه،