شهرين أو إطعام ستين مسكينا ") وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فقالوا: يفسد به ولا تجب فيه كفارة لجماع ولا غيره.
ولنا: أنه زمان تعين للصوم وتعلق بإفساده الإثم، فتجب الكفارة فيه بالجماع كما تجب في غيره من الصيام المعين، ودل على ذلك روايات، منها: رواية سماعة وزرارة وأبي ولاد الخياط كلهم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله وقد سلف إيرادها (1).
وقال المفيد وعلم الهدى: تجب الكفارة بكل مفطر تجب به الكفارة في رمضان، فإن كان أراد الاعتكاف المنذور المختص بزمان معين كان حسنا، وأراد الإطلاق فلا أعرف المستند، وإن كانا تمسكا بإطلاق الأحاديث، فهي مختصة بالجماع حسب، دون ما عداه من المفطرات وإن كان يفسد به الصوم ويفسد الاعتكاف تبعا " لفساد الصوم.
قال علم الهدى: يجب على المعتكف، إذا وطئ نهارا " (كفارتان) سواء كان الاعتكاف في رمضان، أو غيره، والوجه عندي وجوب كفارة واحدة، ولا يجب الكفارتان عليه إلا بالجماع في نهار شهر رمضان، ولو كان جماعه ليلا كان فيه كفارة واحدة، رمضان كان، أو غيره، وقال لو أكره المعتكف امرأة معتكفة (نهارا) كان عليه أربع كفارات، وإن طاوعته معتكفة كان عليه كفارتان، وهذا ليس بصواب إذ لا مستند له، وجعله كالإكراه في صوم رمضان قياس وتضعيف الكفارتين بالاعتكاف ضعيف أيضا "، لأن إيجاب الكفارتين على المكره امرأته في شهر رمضان أو لم يكن معتكفا ثبت على خلاف مقتضى الدليل، لأن المكره لم يفطر، فلا كفارة عليها، كما لو ضرب إنسان غيره حتى أفطر بأكل وشرب لم يجب على المكره كفارة عن المكره، وإن كان ثبوت الكفارتين في رمضان ثبت على خلاف الأصل، فلا تعدي الحكم، مع أن