حنيفة: يبطل لأنه فعل منافي الاعتكاف، فكان عمده كنسيانه.
ولنا: قوله عليه السلام (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (1) وما ذكره من المنافاة، لا نسلم مطلقا.
الثاني: يجوز أن يلامس بغير شهوة لما روي (أن النبي صلى الله عليه وآله كان يلامس بعض نسائه في اعتكافه).
[المسألة الثالثة] يحرم على المعتكف (البيع والشراء) وبه قال الشيخ، لأن الاعتكاف لبث للعبادة، فيمنع ما ينافيه، ودل على ذلك أيضا ": ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال (المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع) (2) فرع فإن باع، قال الشيخ: بطل بيعه لأنه منهي عنه، والنهي يدل على الفساد، والوجه أنه لا يبطل، كما قلناه في البيع عند النداء يوم الجمعة، وحجته قد بيناه في الأصول ضعف مستندها، ويحرم عليه (شم الطيب والتلذذ بالريحان) وللشيخ فيه قولان. ومستند المنع: رواية أبي عبيدة التي سلفت. قال الشيخ: وقيل يحرم عليه (كل ما يحرم على المحرم). وذلك مخصوص بما قلناه، لأن لحم الصيد لا يحرم عليه، وعقد النكاح مثله.
[المسألة الرابعة] يفسد الاعتكاف (ما يفسد الصوم) لأنا قد بينا أنه لا يصح إلا بصوم، فيفسد بفساد شرطه، ويجب الكفارة بالجماع في نهاره وليله، والكفارة (عتق رقبة أو صيام