لأنه لا يصح إلا يصوم، وأقله يوم، وقال الشافعي: يصح ساعة، كما يجوز أن يتصدق بالقليل والكثير، وقال مالك: لا يصح أقل من عشرة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وآله اعتكف كذلك، ولم يعتكف أقل منها.
لنا: أن الاعتكاف هو (اللبث الطويل والإقامة للعبادة) واللحظة والساعة ليست لبثا طويلا، ولا إقامة، فلا بد من تقديره بما يسمى لبثا طويلا، والصوم شرط فيه، فليقدر أما بيوم، أو بثلاثة، أو عشرة، لانتفاء ما عدا ذلك بالإجماع. والتقدير باليوم لا مماثل له في الشرع، والتقدير بالعشرة سنبطله فيقدر بالثلاثة، كصوم كفارة اليمين وكفارة بدل الهدي.
وحجتنا على ذلك: روايات، منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال (لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام) (1) ومن اعتكف صام ورووه عن ابن زيد عن أبي عبد الله قال (إذا اعتكف العبد فليصم) (2) وقال (لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام) (3) وقول الشافعي ضعيف، لأن الاعتكاف لا يتحقق إلا مع لبث وإقامة، ومنه قوله تعالى (سواء العاكف فيه والباد) (4) يعني المقيم.
ويقال عكف على كذا (إذا قام عليه) فلا يكون اللحظة والساعة اعتكافا، وقيامه على الصدقة باطل، لأن معنى الصدقة يحصل بالقليل والكثير، ولا كذا مسمى الاعتكاف وحجة مالك ضعيفة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله لا يمنع الأنقص.
فروع الأول: لو نذر الاعتكاف (شهرا) ولم يعين، كان بالخيار في الاعتكاف