عبد الله عليه السلام، قال: " صيام كفارة الظهار شهران متتابعان والتتابع أن يصوم شهرا ومن الآخر أياما أو شيئا منه فإن عرض له شئ أفطر ثم يقضي ما بقي عليه فإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله " (1).
فروع الأول: قال المفيد رحمه الله: لو تعمد الإفطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا، فقد أخطأ، وبنى على صومه، ولقائل أن يقول بأن التتابع هو أن يصوم شهرا ومن الثاني شيئا يضعف توجيه الخطأ، إلا أن ذلك حد الجواز البناء، وإن لم يكن حقيقة التتابع المراد فيه.
الثاني: قال في الخلاف: لو سافر قبل أن يصوم من الثاني شيئا انقطع تتابعه، ولزمه الاستيناف.
الثالث: المرض والحيض عذر يصح معه البناء، وكذا كل عذر من قبل الله سبحانه، لأنه لا قدرة للمكلف على دفعه، والاستيناف عقوبة، فلا يترتب إلا على التفريط.
البحث الثالث: قال كثير من علمائنا: من نذر شهرا متتابعا غير معين فعليه أن يصوم نصفه، فإن أفطر قبل ذلك لعذر أتم، وأن كان لغير عذر استأنف وإن كان بعد إكمال النصف أتم، وإن أفطر عامدا لغير عذر فقال الشافعي: إن أفطرت المرأة بحيض بنت، وقضت أيام حيضها، وإن مرض الناذر، ففي انقطاع التتابع قولان، وقال أحمد: إن مرض أتم إذا عوفي، وعليه كفارة يمين، وإن أحب استأنف شهرا ولا كفارة، ولم يعتبر أحد من الجمهور صوم النصف.
احتج الأصحاب: بما رواه موسى بن بكر تارة عن أبي عبد الله عليه السلام وتارة