" عليه عن كل يوم إطعام سبعة مساكين " (1) وسيأتي تحرير القول فيها في كتاب النذر.
وأما قضاء رمضان، ففيه روايات، منها: رواية بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام: " في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه وإن كان أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين " (2) ومثله روى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام وفي رواية أخرى قال " عليه ما على من أصاب في رمضان لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان " (3) والعمل على الأولى والثانية على الاستحباب.
مسألة: من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر، فلا شئ عليه، لأن نومه سائغ، ولا قصد له في بقائه، والكفارة مترتبة على التفريط أو الإثم، وليس أحدهما مفروضا، أما لو أنتبه ثم نام ثانيا ناويا للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء، لأنه فرط في الاغتسال مع القدرة، ولا كذا المرة الأولى، لأن في المنع منها تضييقا على المكلف، ويدل على ما قلناه، روايات:
منها: رواية ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال يتم صومه ويقضي يوما آخر وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم نومه وجاز له " (4) وأوضح من ذلك ما رواه معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال ليس عليه شئ قلت فإنه يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال فليقض ذلك