المفطر، والفجر طالع، مع القدرة على مراعاته، أو " يخلد إلى قول غيره " في أن الفجر لم يطلع، فيتناول، والفجر طالع، مع القدرة على المراعاة أو " أخبر بطلوع الفجر فظن المخبر كاذبا " وكان طالعا، لأن ذلك يتضمن تفريطا، ولا يتضمن مأثما فوجب القضاء لإفساده الصوم بالتناول، ولم تجب الكفارة لعدم المأثم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
ويؤيد ذلك ما روي من طريق أهل البيت عليهم السلام: ما رواه سماعة بن مهران قال سألته: " عن رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال إن كان قام فنظر فلم ير الفجر ثم عاد فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم ولا إعادة عليه وإن قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر لأنه بدء بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة " (1) ومثل هذا المعنى روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام.
ودل على الثانية: ما رواه معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا فتقول لم يطلع فآكل ثم أنظر فأجده قد طلع حين نظرت قال تتم يومك وتقضيه أما أنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه " (2).
ودل على الثالثة: ما رواه عيص بن القسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته: " عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم فكف بعضهم وظن بعضهم أنه يسخر فأكل قال يتم صومه ويقضي " (3) ويقضي لو