لعدم الدلالة على القضاء، كما ذكره في الكفارة.
الثالث: من " أمنى " بالملاعبة والملامسة أو " استمنى " ولو بيده، لزمه الكفارة، وبه قال مالك، وقال الشافعي وأبو حنيفة: يقضي ولا يكفر، اقتصارا بالكفارة على موردها.
لنا: أنه أجنب مختارا متعمدا، فكان كالمجامع، ولأنه أفرط بإنزاله عمدا، فلزمته الكفارة، لما روى: " أن رجلا أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وآله بالكفارة " (1) ويؤيد ذلك:
ما روي من طريق أهل البيت عليهم السلام، منها رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في رمضان حتى ينزل قال عليه السلام عليه مثل ما على الذي يجامع " (2) وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق قال عليه السلام يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة " (3).
مسألة: ولو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى، لم يفسد صومه، ولا قضاء عليه، سواء نظر إلى محللة أو محرمة، وقال أبو الصلاح: لو أصغى فأمنى قضاء، وفرق الشيخ في الظاهر بين نظر المحرمة والمحللة، وفرقه غير وارد.
مسألة: وفي وجوب الكفارة " بإيصال الغبار " إلى الحلق والدقيق روايتان إحداهما: القضاء والكفارة، وبه قال الشيخ في الخلاف والمبسوط، ولعل مستنده رواية سليمان الجعفري قال: " سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه الغبار فعليه "