عليه السلام قال: (لا يعطى أحد أقل من رأس) (1) قلنا الرواية مرسلة، فلا تقوى أن تكون حجة، والأولى أن يحمل ذلك على الاستحباب تفصيا من خلاف الأصحاب.
ويدل على جواز الشركة ما رواه إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم عن صدقة الفطر قلت: أجعلها فضة وأعطيها رجلا واحدا واثنين؟ قال: (تفرقها أحب إلي) (2)، فأطلق استحباب التفرقة من غير تفصيل.
أما لو اجتمع من لم يتسع لهم، قسمت عليهم وإن لم يبلغ نصيب الواحد صاعا، لأن منع البعض أذية المؤمن فكانت التسوية أولى.
مسألة: ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، وبه قال أبو حنيفة، ومالك.
وقال الشافعي يجب قسمة الصدقة على ستة أصناف، ويدفع حصة كل صنف إلى ثلاثة كما ذكر في زكاة المال، وقد سلف البحث فيه.
وينبغي أن يخص بها الأقارب، ثم الجيران مع الاستحقاق، لقوله عليه السلام ((لا صدقة وذو رحم محتاج) (3)، وقوله: (أفض الصدقة على ذي الرحم الكاشح) (4) وقوله عليه السلام (جيران الصدقة أحق بها) (5) وينبغي ترجيح الأفضل في الدين والعلم على غيره ثم الأحوج، وليس ذلك لازما لما روي عن أبي جعفر عليه السلام قال: (اعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل) (6).
مسألة: ولا يخرج عن الجنين، وبه قال العلماء وعن أحمد روايتان، أحدهما: