ففيه وفي الركاز الخمس) (1)، ولأن المعدن ركاز لقوله عليه السلام (الركاز هو الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم خلق الله السماوات والأرض) (2)، وقال (في السيوب الخمس) (3) وهي عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض.
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: (كلما عالجته بمالك مما أخرج الله منه من حجارته ففيه الخمس) (4) وسأله محمد بن مسلم عن الملاحة فقال: (فيها الخمس) فقلت: النفط والكبريت يخرج من الأرض؟ فقال: (هذا وأشباهه فيه الخمس) (5) وما احتج به الشافعي نقول به، لأنا لا نوجب فيها الزكاة وإنما نوجب الخمس فنفي أحدهما لا يقتضي نفي الآخر.
والركاز هو الكنز المدفون وفيه الخمس بغير خلاف، وهو مشتق من الركز وهو الصوت الخفي، ويقال ركز رمحه في الأرض أي أخفى أسفله. وقيل هو دفين الجاهلية. وقيل هو المعدن.
ويشترط لتملكه أن يكون في أرض الحرب، سواء كان عليه أثر الجاهلية، أو أثر الإسلام، أو في أرض الإسلام وليس عليه أثر الإسلام كالسكة الإسلامية، أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله، أو أحد ولاة الإسلام. وإن كان عليه أثر الإسلام فللشيخ قولان أحدهما:
كاللقطة، والثاني: يخمس إذا لم يكن عليه أثر ملك.