الإخراج، لأن عثمان أخرج عنه، ولأنه آدمي تصح الوصية له وبه فتخرج عنه كالمولود.
لنا: أنه لا يتعلق به الأحكام إلا بعد الولادة فلا يزكى عنه، ولأن الزكاة مشروطة بالعيلولة أو وجوبها وليست متحققة في حقه، وفعل عثمان لا حجة فيه لاحتمال أن يكون فعله اجتهادا، ولا نسلم أن صحة الوصية يستلزم إخراج الفطرة.
مسألة: ولا تسقط الفطرة بالموت وتخرج من أصل تركة الميت كالدين، وبه قال الشافعي، وأحمد. وقال أبو حنيفة: تسقط إلا أن يوصي بها فتخرج من الثلث.
لنا أنها حق تعلق بذمة الميت فلا تسقط بالموت كغيره من الحقوق.
مسألة: لا يستقر ملك مستحق الزكاة إلا بالقبض، فلو مات لم يكن لوارثه المطالبة، لأن للمالك الاختيار في المستحقين فلا يستحق الفقير شيئا على التعيين إلا بالقبض، والبحث في زكاة المال كذلك.
ومال الغنيمة يملك بالحيازة ويستقر بالقسمة فإذا كان نصيبه نصابا لم يجز في الحول لأنه غير متمكن من التصرف فيه فلا تجب به زكاة الفطرة لما ذكرناه [تم التحقيق من كتاب الزكاة في يوم الخميس، 7 رمضان المبارك 1404 ه]