لأنه ركاز ولا نصاب في الركاز، ولأنه لا يعتبر له الحول فلا يعتبر له النصاب.
ولنا: ما ذكرناه من العمومات السابقة، ويدل عليه من طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل وكثير هل فيه شئ؟ قال: (ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا) (1).
وقول أبي حنيفة: هو ركاز، قلنا: نسلم لكن لا نسلم أن الركاز لا نصاب له.
وقوله لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب، قياس ضعيف، لأن الجامع سلبي ثم يبطل بصدقات الزرع فإنه لا يعتبر لها الحول ويعتبر فيه النصاب.
فرع والنصاب يعتبر بعد المؤنة، وقال الشافعي وأحمد: المؤنة على المخرج لأن الواجب زكاة، وقلنا المؤنة وصلة إلى حصوله فكانت من الأصل كالشريكين، ولا نسلم أن الواجب زكاة النصاب المعتبر في المعدن قدر عشرين دينارا. وقال ابن بابويه وأبو الصلاح: نصابه دينار واحد، والمشهور ما تضمنته رواية أحمد بن محمد ابن أبي نصر (2) التي ذكرناها.
مسألة: ويعتبر في الغوص بلوغه دينارا، ولم يعتبر ذلك أحد غيرنا ممن أوجب في الغوص.
لنا أنه معاش أهل الضائقة فلو وجب في قليله لكان إضرارا بهم، فاعتبر له قدر يبقى بعد المواساة ما يتسع به الغائص، ويدل على اعتبار ما ذكرناه ما روى محمد ابن علي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟ قال: (إذا