والوجوب عنده يتحقق مع طلوع الفجر فقد صارت حجته غير دالة على موضع النزاع.
فروع الأول: لو وهبه عبدا " قبل الهلال ثم أهل ولم يقبض، للشيخ قولان: أحدهما في الخلاف: القبض ليس شرطا " فالفطرة على الموهوب. والثاني في المبسوط:
القبض شرطا " فالفطرة على الواهب لأن ملكه باق عليه ولو قبل ومات قبل الهلال وقبل القبض فقبضه الورثة. قال الشيخ في المبسوط: لزم الورثة فطرته. وليس ما ذكره الشيخ مطابقا " للمذهب، بل تبطل الهبة لأنها لم تنتقل إلى الوراث.
الثاني: لو أوصي له بعبد ومات الموصي فإن قبل قبل الهلال؟ فعليه فطرته وإن قبل بعده، قال الشيخ لم يلزم أحدا " فطرته لأنه ليس ملكا لأحد، ولو مات الموصي أيضا قبل الهلال قام ورثته مقامه في قبول الوصية، فإن قبلوا قبل الهلال لزمهم فطرته، وإن قبلوا بعده لم يلزم أحدا فطرته لأنه ليس ملكا لأحد في تلك الحال.
الثالث: لو مات وعليه دين وله عبد ففطرته في تركته ولو مات قبل الهلال لم يلزم أحدا فطرته لأنه ليس ملكه لأحد ولو لم يكن عليه دين كانت فطرته على الورثة.
مسألة: يستحب إخراج الفطرة يوم العيد ويتضيق عند الصلاة، لما روي عن ابن عباس قال: (هي قبل الصلاة زكاة مقبولة وبعد الصلاة صدقة من الصدقات) (1)، ومثله روى الأصحاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الفطرة إن أعطيت قبل الخروج إلى العيد فهي فطرة وإن أعطى بعد ما يخرج فهي صدقة) (2).