الثاني: يجزي خارص واحد، لأن الأمانة معتبرة فيه فلا يتطرق إليه التهمة ولأن النبي صلى الله عليه وآله اقتصر على الواحد.
الثالث: صفة الخرص أن يقدر الثمرة لو صارت تمرا "، والعنب لو صار زبيبا "، فإن بلغ الأوساق وجبت الزكاة، ثم خيرهم بين تركه أمانة في يدهم، وبين تضمينهم حق الفقراء، أو يضمن لهم حقهم فإن اختاروا الضمان كان لهم التصرف كيف شاؤوا، وإن أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالأكل، والبيع، والهبة، لأن فيها حق المساكين.
الرابع: لو تلفت الثمرة بغير تفريط منهم، مثل عروض الآفات السماوية والأرضية، أو ظلم ظالم، سقط ضمان الحصة لأنها أمانة، فلا تضمن بالخرص.
وقال مالك: يضمن ما قال الخارص، لأن الحكم انتقل إلى ما قال، وليس بوجه ولو تلف بعضها لزمه زكاة الموجود حسب.
الخامس: لو ادعى المالك غلط الخارص، فإن كان قوله محتملا، أعيد الخرص أو عالم بما يدعيه، وإن لم يكن محتملا سقطت دعواه.
السادس لو زاد الخرص كان للمالك، ويستحب بذل الزيادة، وبه قال ابن الجنيد (ره)، ولو نقص فعليه تحقيقا " لفايدة الخرص. وفيه تردد لأن الحصة في يده أمانة، ولا يستقر ضمان الأمانة كالوديعة.
السابع: لا يستقصي الخارص، بل يخفف ما يكون به المالك مستظهرا "، وما يجعل للمارة. وقال جماعة من الجمهور، منهم أحمد بن حنبل: يترك الثلث أو الربع لما روى سهل بن أبي خثيمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول (إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع). (1)