في الخلاف: نعم وهو ما يخرج يوم الحصاد والجذاذ من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة، وبه قال الشافعي لقوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) (1)، وليس المراد الزكاة لأنها لا تجب إتيانها إلا بعد التصفية والتذرية، فيكون ما وجب عليه عند الحصاد غيرها.
وما روت فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (في المال حق سوى الزكاة) (2). وبما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى (وآتوا حقه يوما حصاده) قالوا جميعا " قال: (هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ) (3) وتردد علم الهدى رضي الله عنه في الوجوب والوجه الاستحباب.
مسألة: لا تجب الزكاة في شئ من الحب والتمر حتى يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا "، والصاع أربعة أمداد، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك. وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة فيه وإن قل، لقوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر) (4) ولأن الحول لا يعتبر فيه، فلا يعتبر النصاب.
لنا قوله صلى الله عليه وآله: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (5)، وخبرنا خاص فيكون العمل به أولى لقوله صلى الله عليه وآله: (في الرقة ربع العشر) (6) وتخصيصه بقوله: (إذا بلغت الفضة مائتا درهم ففيها خمسة دراهم) (7)، فلا عبرة بقياسه، لأنه من غير جامع إذ