فرع لو كان في المراض السن الدني، ولم تكن فيها الفريضة، جاز أن يدفع الأدنى منها ومعها شاتين أو عشرين درهما "، لأن له التبرع بالفضل، وليس له دفع الأعلى مريضة أخذ الجبران، لأن فيه ضررا " على الفقراء.
ولو كان وليا " ليتم لم يخرج الأدنى مع الجبران، على القول بوجوب الزكاة في حيوان الطفل، لأنه ليس له التبرع بماله.
مسألة: لا تأثير للخلطة في الزكاة، سواء كانت خلطة أعيان، أو أوصاف بل يزكى كل واحد منهم زكاته منفردا "، وبه قال أبو حنيفة، وخلطة الأعيان شركة مشاعة كما يكون لاثنين نصاب فلا زكاة عندنا لنقصان مال كل منها عن النصاب.
ولو كان بينهما ثمانون كان على كل واحد شاة وخلطة الأوصاف أن يكون مال كل منهما متميزا " عن صاحبه ويشتركان في المرعى، والمراح، والراعي، والفحل، وألحق آخرون الحوض، والمحلب أي موضع الحلب.
وقال الشافعي: يزكيان زكاة الرجل الواحد تساويا أو تفاوتا، فلو كان لأحدهما شاة وللآخر تسعة وثلاثون كان عليهما شاة ويترادان الفضل لقوله عليه السلام (لا يجمع بين متفرق ولا يفترق بين مجتمع) (1) خشية الزكاة وما كان من الخليطين فإنها يتراجعان بينهما بالسوية. وقال مالك: يعتبر في الخلطة أن يكون مال كل واحد نصابا " مع الاشتراك في المرعى والراعي. وقال عطا وطاوس: المعتبر بخلطة الأعيان دون الأوصاف.
لنا ما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا كانت سليمة الرجل ناقصة عن أربعين فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وقال من لم تكن له إلا أربع من الإبل فليس