إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة، وقيل تشتبك النجوم). (١) وفي رواية ابن أشيم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق قال: ثم إن المشرق مظل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت الشمس من هنا ذهبت الحمرة من هنا) (٢) وابن أشيم ضعيف، والرواية مرسلة لكنها مطابقة لأحاديث كثيرة يعضدها عمل الأصحاب والاعتبار، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال (إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس أفطر الصائم). (٣) مسألة: قال الشيخ في الخلاف: صلاة الوسطى هي الظهر، واستدل بإجماع الطايفة وبه قال زيد بن ثابت، وعايشة، وعبد الله بن شداد، وقال علم الهدى: هي العصر محتجا " بإجماع الشيعة وبمثله قال أبو حنيفة وأحمد وقال الشافعي ومالك هي الصبح وقيل: هي المغرب.
لنا ما رووه (أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي الظهر لهاجرة فاشتد ذلك على أصحابه (٤) فنزلت ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ (5) ورووا عن عايشة (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر) (6) والعطف يقتضي المغايرة لا يقال: الواو زائدة كما في قوله (ولكن رسول الله وخاتم النبيين) (7) لأنا نقول: جعلها زائدة على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا