عليه السلام قال: (إذا صليت شيئا " من الصلاة في السفر في غير وقتها لا يضر) (1) لأن الشيخ حملها على جواز التأخير لعذر وقضاها بعد الوقت، ولا تقدم نافلة الليل على انتصافه إلا المسافر، أو من يخشى غلبة النوم، والقضاء من الغد نهارا " أفضل، وبه قال الثلاثة وأتباعهم: وحكي عن زرارة بن أعين (كيف تقضي صلاة قبل وقتها إن وقتها بعد انتصاف الليل).
لنا ما روى معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: (رجل من مواليك يريد القيام لصلاة الليل فيغلبه النوم، فربما قضى الشهر، والشهرين قال: قرة عين له، ولم يرخص له في أول الليل، وقال القضاء بالنهار، أفضل، قلت: فإن من نسائنا الجارية تحب الخير تحرص على الصلاة فيغلبها النوم، وربما ضعف عن القضاء فهي تقوى عليه في أول الليل، فرخص لهن إذا ضعفن وضيعن القضاء) (2) ويفهم من فحوى الترخيص للمرأة الترخيص للمعذور محافظة على السنن.
مسألة: إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها مقدمة على الفريضة، وكذا العصر، ذكره الشيخ (ره) في النهاية، ولعل معوله على رواية عمار ابن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الرجل يصلي الزوال إلى أن يمضي قدمان فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام فإن مضت أربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا " فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر) (3) وهذه الرواية سندها فطحية، لكن يعضدها أنه محافظة على سنته لم يتضيق وقت فريضتها.